تعديل الفقرة (1) من المادة (19) من لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية لعام 1421هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 179/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعديل الفقرة (١) من المادة (١٩) من لائحة التسجيل والاشتراكات.
الأول: يجوز ألا يشترك إلا المشروعي الذي يؤدي عن أي مشترك في فرع المعاملات عن مبلغ الاشتراك المحدد لعمال بفائض أجرة شهريا قدره (١٥٠٠) ريال، وفي فرع الاختصار المهنية لغير الخاضعين لفرع المعاملات، (٨٠٠) ريال شهريا، ويشترط الاشتراك الشهري على هذا الأساس إن كان الأجر الفعلي بقيمة عن ذلك سواء بالنسبة لحصة المشترك في صاحب العمل، ويقتصر أثر هذا الحكم على تحديد الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد