القانوني

تعديل الفقرة (1) من المادة (19) من لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية لعام 1421هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
179/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ٢ - على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار. صندوق بريد ٢٩٦٣ ١١٦١ - حائل - ٨٠٧٧٧٧ - فاكس: ٩٢٢٢٢

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/٠٢