تعديل الفقرة (1) من المادة (19) من لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية لعام 1421هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 179/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
٢ - على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار.
صندوق بريد ٢٩٦٣ ١١٦١ - حائل - ٨٠٧٧٧٧ - فاكس: ٩٢٢٢٢
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد