القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية لعام 1395هـ

المادة 168
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
181

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ – السفن الحرة. ٢ – الوحدات البحرية التي تعمل داخل حدود الموانئ. ٣ – قوارب وفلايك الصيد (شراعية أو بمحرك) التي لا تزيد حمولتها الكلية عن ثلاثين طنا. ٤ – قوارب النزهة التي لا تزيد حمولتها عن عشرة أطنان. إجراءات التسجيل مادة (١٦٩) تسجل السفينة بناء على طلب من مالكها يقدم الى احد مكاتب التفتيش البحري في المواقع المعتمدة لتسجيل السفن بالملكية. ويشمل طلب التسجيل على البيانات التالية: (١) اسم السفينة الحالي وأسمائها السابقة. (٢) تاريخ إنشاء السفينة ومكانها. (٣) نوع السفينة (شراعية أو بمحرك، وفئته ونوعه). (٤) إبعاد السفينة. (٥) نوع السفينة (إجاصية والصافية). (٨) اسم المالك أو الملاك على الشيوخ وجنسيتهم. (٩) بيان حصة كل مالك على الشيوخ. (١٠) اسم المجهز وجنسيته وعمل قافيته. (١١) اسم الرجال وجنسيته. (١٢) الحقوق العينية المترتبة على السفينة. (١٣) الحجوزات التي وقعت أو الموجودة على السفينة. (١٤) شهادة البيع. (١٥) شهادة الفحص. (١٦) عقد البيع. على أن يرفق بالطلب جميع المستندات والإيضاح اللازمة لأثبات صحة البيانات السابقة. مادة (١٧٠) على طالب التسجيل أن يقدم شهادة رسمية بثبت السفينة من سجل السفن في الميناء الأجنبي المقدمة به. مادة (١٧١) يختفظ مكتب التفتيش البحري بأصول الوثائق والمستندات المذكورة أعلاه أو صور رعية منها وتدون البيانات السابقة في صحيفة السفينة بسجل السفن في مكتب التفتيش البحري. مادة (١٧٢) يجوز تسجيل السفينة بإسم مالك واحد أو عدة ملاك. مادة (١٧٣) يجوز أن تسجل السفينة بإسمحدى الحيات أو الشركات أو المؤسسات المسجلة بالملكة مع مراعاة شروط المادة (١٦٥). مادة (١٧٤) تتكون حصص السفينة من أربعة عشرين جزءا. مادة (١٧٥) يجب قبل تسجيل السفينة أن يتم فحصها بمعرفةحدى هيئات التصنيف الدولية المحترف بها من حكمة الملكة وأن تحدل حوليها طبقا لشروط المعهد الدولي السارية للمفعول والمتضمنة بها حكمة المملكة. مادة (١٧٦) يجب أن تكتب العلامات المبررة التالية على السفينة: ١ - اسم السفينة وملعتها عن الجنين. ٢ - اسم السفينة وربان الدل. على حوليها الصافية المسجلة بمكتب التنفيذ البحري بطريقة الحفر علىحدى العوارض الرئيسية في غرفة القيادة (المحنش). ٣ - يدرج غاطس السفينة بالقدم أو بالتر على جانى مقدمتها والمؤخرة بالأخر. مادة (١٧٧) العلامات المذكورة في المادة السابقة يجب أن تكون مكتوبة بطريقة واضحة فما خصها الدولة، ولا يجوز تزويرها إلا بعد إخطار ملك السفينة بالبحري بناء على فحصها وإجراء التعديلات في شهادة التسجيل وفي حالة مخالفة ذلك يجوز إحراز السفينة بمعرفة السلطات المختصة ويوقع على مالكها أو ربانها احدى العقوبات المنصوص عليها في هذه العلامات. مادة (١٧٨) يحرر مكتب التنفيذ البحري بناء التسجيل ويدون به ملخص البيانات المكتوبة في المادة (١٦٩) ويوقع كل من رئيس المكتب وطالب التسجيل. مادة (١٧٩) ينشر ملخص الحفر في صحفيت بويتين من الصحف المحلية على حساب مالك السفينة ويعلن عن ذلك في لوحة الإعلانات بمكتب بناء تسجيل السفينة. مادة (١٨٠) تعطي السفينة تشهادة تسجيل مؤقتة لرحلة واحدة أو أكثر إلا لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أقصاها ستين. مادة (١٨١) اذا اكتسبت ملكية السفينة بالخارج وكانت طبقا عليها شروط التسجيل بالملكة منح شهادة تسجيل مؤقتة بمعرفة قنصلية أو سفارة المملكة في الخارج تكون

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/١٠/٠٩