القانوني

تعديل الفقرة (1/ج) من المادة (20) من لائحة تعويضات فرع المعاشات في التأمينات الاجتماعية لعام 1421هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
187/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل الفقرة (١/ج) من المادة (٢٠) من لائحة تعويضات فرع المعاشات بالنص الآتي: "الإبناء: إنهاء المستحق المفوتى ذكر الأعمامهم عن إحدى وعشرين سنة حتى يكملوا هذا السن، وتمدد حتى يكملوا عشرين سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية، ولا يشترط أن هذه الطيلة يقامهم عاجزين عن الكسب بسبب مرض مزمن أو عاهة، ويعتبر الآن عاجزا"

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١١/٢١