تعديل الفقرة (1/ج) من المادة (20) من لائحة تعويضات فرع المعاشات في التأمينات الاجتماعية لعام 1421هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 187/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به من تاريخ نشره.
٢- على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار.
وزير العمل
عادل بن محمد فقيه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد