Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH
المادة 45ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1928
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم حرس الحدود بالتأكد من تنفيذ متطلبات واشتراطات الأمن والسلامة للمنشآت العائمة والخاصة الممتلكة المصرح بها من اللجنة الدائمة لحماية البيئة المناطق الساحلية بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لحماية بيئة المناطق الساحلية وتطبيق العقوبات على المخالفات الواردة بهذه المناطق.
ضوابط اضافية عند الترخيص بانشاء مراسيب للبحوث التجارية أو النوادي والمراكز والكائنة البحرية:
١. يقتصر منح ترخيص إنشاء المراسي الخاصة على الشركات والمؤسسات الترفيهية، ويمكن منحها بصفة استثنائية للأفراد على طلب يتم تقديمه لحرص الخدود.
٢. تحديد مواقع المراسيب والكائنين في موقع واحد وعدم توزيعه في مواقع مختلفة على أن تكون بعيدة عن المنشآت البحرية في شؤوطي المنطقة الشرقية (كالمنشآت البترولية ومحطات التحليل والكلفة الكهربائية والمصادر الملكية).
٣. تزاوي عن تكون بعيون عن الأماكن التي يرادها الناس للجلس و الشرعة على الشاطئ.
٤. الحصول على تصريح من حرص الخدود لكل بيتاده تشغيل مراسي بحرية لاندية أو الأفراد وبين فيه نوع الواسطة و قوايا حجيمهم، كاجاب عدهم المتاح لأي شخص بقبادة و اساة ما لم يحصل على رخصة تولة للقيادة.
٥. ايجاد مكتب خاص بإشراف حرص الخدود بتوجيه مشغل مراسي لسمال العاملة في الوادي البحرية عند الحاجة للخدمة التي يملكها افراد بيسم مالك الواسطة ورفع تصريحها، ويبلغ كل نادب بتصريحها كما قد يتم التنازل بها لي شخص يدخل البحر بواسطة أي إرادة هوية و أحد المعلمات اللازمة منه.
٦. قصر السماح في إنشاء المراسي على الموجودين والمقيمين والمقيمين الذين تخول لهم الانظمة ذلك.
٧. تحديد المدى الذي يسمح للواسطة بالوصول إليه في المراسيب، وذلك حسب كل واسطة على أن لا تتعدى جميع المراسي حتى لو تتولى أي العاملين الخضرة و إلحاقهم برماية الأمينة و تلقيها لمفيدة بهاعات معينة.
٨. التقدير بالوصول على التصريح لزمات المراسيب البحرية من الجهات العنيفة كطرف اساسي لمراسي المراكب للخدمة للجدول إلى البحر والوخرج ضمن المراسيب.
٩. تكليف الدووريات البحرية و البحرية في مناطق المراسيب البحرية و المراسيب والمطابخ للمشروع والعمل على تحديد المداخل والمخارج التي تتكئ الوسائط البحرية العاملة في الأندية البحرية.
١٠. إعلام أصحاب المراسيب البحرية (مارينا) بأن يكون من ضمن العاملين فيها غواصون بحريون يتم تعيينهم تحت إشراف حرص الخدود في كل منطقة، وإيجاد مراكز إنقاذ ومراقبة يتلام بههم حجم المراسيب أو النادي وطاقمه الاستيعابية.
12. وضع أماكن خاصة في المراسي البحرية للطلبة الكهربانية والوقود والحماية من الحريق وورش الصيانة والأجهزة الاحتياطية وقاسمة مسجد ودورات مياه.
13. يقوم حرس الحدود بالتنسيق مع الجهة المعنية التي منحت تصريح مزاولة النشاط لكافة المنشآت والمراسي والمشاريع البحرية والسلطية للقيام بدوريه مشتركة للتأكد من توفر اشتراطات السلامة، وتخلل الملاحظات الجهات حسب اختصاص وتطبيق عقوبات عفوية تهدد الآمنة على المنشآت الواردة بها.
14. النتاد من ضرورة تنفيذ تعليمات السلامة الضرورية في المنشآت ووساط الأنظمة البحرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد