Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH
المادة 42ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1928
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الخدمات:
يلتزم صاحب المشروع - فردا أو مؤسسة أو شركة - بتقديم الخدمات التالية:
١. تأمين الماء العذب للسنط البحرية.
٢. إنشاء محطة لتنفيذ الخدمات البحرية للوساط البحرية الرئيسية بالمرفى فقط وفق اشتراطات الماء.
٣. صيانة وإصلاح الوساط البحرية (اختياري).
٤. تقديم معلومات عن حالة الطقس لأصحاب الوساط البحرية وبيئة بيئة بأعلى نشرات الجهة المختصة بالراصد الجوية.
٥. تأمين مواقف سيارات لأصحاب الوساط البحرية.
٦. تقديم خدمات إمساك من كابيتيريا ودورات مياه ومطلات للاستراحة وأماكن حفظ المعدات والأدوات الخاصة بالأسماك.
٧. تأمين مكتب مهيئ بالإمساك كمقاطعة مراقية لحرص الخدود ذلك.
٨. تأجير الوساط البحرية للمرخص لهم.
٩. تنظيم سجل لحركة الوساط الموجودة لديه.
١٠. إنشاء ملاعب مسبسة للأطفال (بالنسبة للاستراحات البحرية).
١١. تأمين الخدمات الفنية والإدارية والتشغيل والصيانة في الموقع.
١٢. تأمين خدمات حراسة وأمن بالموفق (للاستراحة البحرية).
١٣. تأمين سنترال بالموفق وربط الاستراحات به (للكيان).
١٤. تأمين وسائل اتصال بين المرسى والوساط البحرية في عرض البحر تمكنه من الاتصال بحرس الخدود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد