Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH
المادة 40ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1928
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الخطوات التطبقية للحصول على الترخيص:
يتقدم بالطلب إلى قائد حرس الحدود بالمنطقة، ويرفق المستندات التالية:
١. صورة الهوية الوطنية للشخص، وصورة السجل التجاري للمؤسسات والشركات مصدقة من الفرقة التجارية.
٢. صورة مصدقة من صحة ملكية الموقع أو تعدي تجاري مبني مضروظ بالقافقة النهائية مع صورة السارح أو موافقة مبدئية من البلدية على تأجير الأرض في حالة ملكيتها له.
٣. بيان بوضع اسم وعنوان النشاط التجاري.
٤. تعهد بالمحافظة على البيئة لمنفذ الموقع والمحافظة على التنظيف.
٥. تعهد وإقرار بمسؤوليته عن كل حادثة في الموقع وبسبب عدم اتخاذه الإجراءات المناسبة للإبلاغ والإسعاف والمواجهة من قبل السلطات عن كل حادثة تقع.
٦. تعهد بتزويد الموقع بالبيتين اللازمين للإنذار والصيانة.
٧. إقرار بإبلاغه على جميع الجهات والأنتظمة الصادرة من الجهات المعنية بهذا الموضوع وتعهد بالالتزام بتنفيذها.
٨. تعهد بتزويد مواطن سعودي مؤهل لإدارة هذا المشروع إذا لم يتمكن صاحب المشروع من إدارته بنفسه.
٩. تعهد بالالتزام بتعليمات الدفاع المدني فيما يخص السلامة العامة.
١٠. دراسة تقييم الآثار البيئي للتحقق من عدم حدوث تأثيرات سلبية على البيئة.
بعد موافقة حرس الحدود على الطلب يحال إلى البلدية لاستكمال الآتي:
1. تحديد الموقع على الطبيعة وتنظيم كروكي معتمد بذلك.
2. الحصول على موافقة البلدية على الموقع من الناحية الفنية.
3. الحصول على الموافقة الميدانية على الرسومات الابتدائية المقامة من صاحب الطلب.
بعد اكتمال إجراءات الدراسة من قبل البلدية يرفع كالمعاملة إلى مقام إدارة المنطقة بطلب الموافقة.
بعد موافقة إدارة المنطقة تعد المعاملة إلى الأمانة أو البلدية المختصة لإكمال إجراءات الحصول على الترخيص مرفق ما يلزم من أنظمة وتعليمات على أن يشار في الترخيص إلى وجوب البدء في التنفيذ خلال سنة كحد أقصى واعتبار التموافقة على إشاء المرسى (المرسية) لاغية.
المسؤوليات:
1. حماية المنشآت العامة والممتلكات.
2. حماية وحراسة المواقع بالمنطقة.
3. التأكد من أن جميع الوسائط البحرية لجهة مستوفية لجميع التراخيص المطلوبة من الجهات الحكومية المعنية.
4. عدم إيواء أي واسطة بحرية غير مستوفية للتراخيص وسائل الشلامة.
5. تأمين زورق خدمة وإيقاد خاص بالمرسى.
6. المحافظة على حماية البيئة من التلوث.
7. تأمين وسائل الحراسة الحراكي.
8. تنفيذ مجاري الصرف الصحيحة لجميع دورات المياه وعمل التمديدات اللازمة لإيصالها إلى خزانات خرسانية (محطة).
٩. منع مزاولة السياحة أو الغوص والأنشطة البحرية الأخرى في الواجهة البحرية للمشروع ما لم يكن الموقع مخصصا لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد