Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH
المادة 36ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1928
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رخصة قيادة الوسائط البحرية
أ. تصدر رخص قيادة الوسائط البحرية من حرس الحدود وملذة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها، ويعتمد حرس الحدود الرخص التي تصدر من جهات أخرى وفق معايير محددة إذا اقتضى الأمر ذلك.
ب. يشترط في منح رخص قيادة واسطة الأنشطة البحرية أن تتوافر في قائد الوسائط الشروط التالية:
١. أن يكون مؤهلا أو مقيما إقامة ثابتة بالمملكة.
٢. ألا يقل عمره عن ١٨ عاما.
٣. أن يكون ملما بتصادم في البحار، والقوانين البحرية والمساعدات البحرية.
٤. أن يكون متمكنا وصانيا للمعدات البحرية.
٥. أن يكون ملما بكيفية استخدام الأنوار الملاحية.
٦. إجادة السباحة.
٧. أن يكون لبنانيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد