القانوني

Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH

المادة 35
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1928

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ. عند تزويد واسطة الأنشطة البحرية بالوقود يجب على قائدها مراعاة الآتي: 1. ألق جميع أبواب ومنافذ الواسطة. 2. إطفاء المواد بالواسطة. ب. أن يلامس فؤحة خرطوم تزويد الوقود قفحة خزان الوقود منها للحريق. 4. عدم التدخين على الواسطة، وكذلك عدم تشغيل أي معدات الكترونية. 5. يجب أن يتم ملء خزانات الوقود بشكل متقابل بعيدا عن الواسطة. ب. بعد تزويد الواسطة بالوقود يجب على قائدها مراعاة الآتي: 1. تهوية جميع القطاعات بالقارب. 2. التأكد من عدم وجود دخان في حيز المكان وخزانات الوقود قبل بدء تشغيل الماكينات. 3. التأكد من عدم تسرب الوقود من خط دانتره بالواسطة. ٤. التأكد من نطافة قاع الواسطة. ج. في جميع الحالات لا يجوز استخدام مواد أو سخانات أو أنوار تستخدم الكيروسين وقولا لها في أي مكان بالواسطة. د. يجب على قائد الواسطة أن يتأكد من ارتداء الأطفال والأشخاص الذين لا يجيدون السباحة على متنه أجزمة النجاة الخاصة بهم وأن يكون جميع الأشخاص الموجودون على ظهر الواسطة على علم بكيفية استخدامها. ه. يجب مزاولة رياضة التزلج على الماء وجود شخصين على القاع في الواسطة أحدهما لفرقة النجاة الشخص الذي يراقب رياضة التزلج، والآخر لفرقة سير الواسطة ولا يجوز التزلج في منطقة بها أشخاص. الباب الرابع الرخص والمستندات التي تصدر من قبل حرس الحدود

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨