القانوني

Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH

المادة 33
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1928

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتوافر في الواسطة بالمنورق والشراع مع، والتي لا يقل طولها عن 11 مترا (36 قدم) الإضاءة التالية: أ. نور أخضر بالجانب الأيمن من مقدمته يمكن رؤيته من مسافة لا تقل عن 3.7 كم (2 ميل) يقوس إضاءة 115.2 ابتداء من المقدمة في اتجاه المؤخرة. ب. نور أحمر بالجانب الأيسر من مقعمة الواسطة يمكن رؤيته من مسافة لا تقل عن 7.3 كم (2 ميل) بفوس إضاءة 112.5 ابتداء من المقدمة في اتجاه المؤخرة. ج. نور أبيض في منتصف الواسطة مثل أبيض المصاري، ولا يقل ارتفاعه عن 2.5 متر، ويمكن رؤيته من مسافة لا تقل عن 5.6 كم (3 ميل) بفوس إضاءة 225 ابتداء من المقدمة، وحتى 125 على كل من الجانبين نحو المؤخرة. د. نور أبيض على بالوخورة يمكن رؤيته من مسافة لا تقل عن 3.7 كم (2 ميل)، وبفوس إضاءة 125 بحيث يبين الضوء ابتداء من المؤخرة، وحتى 67.5 على كل من جانبي الواسطة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨