Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH
المادة 30ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1928
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأنوار الملاحية:
أ. يجب أن تضوع الأنوار الملاحية على ارتفاع مناسب وفق اللوائح المنظمة لذلك بحيث لا يجهض إباطها الأشخاص الموجودون على الواسطة أو أجزاء الواسطة ذاتها.
ب. يجب تشغيل الأنوار الملاحية ليلا وفي حالات انخفاض الرؤية نهارا وفق التعليمات التي يحددها خرس الحدود وبناء على ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون ملاح البحر وتعديلاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد