Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH
المادة 27ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1928
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعفى من أحكام المادة (26) وسائط النتي التي لا يتعدى طولها (26 قدما)، والتي تعمل في المياه الساكنة في حدود خمسة أميال عن أن تحمل طفاية حريق يدوية واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد