Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH
المادة 26ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1928
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب توفير معدات مكافحة الحريق التالية كحد أدنى وبسائط الأنشطة البحرية كما يلي:
(1) وسائط التي يقل طولها عن 7 أمتار (26 قدما).
(2) طفاية حريق سعة 6 لترات (1.5 جالون).
(2) طفاية حريق (متقلبة) تحتوي على ثاني أكسيد الكربون زنة 2 كيلو جرام (4 أرطال).
(3) طفاية كيماوية جافة (متنقلة) زنة 1 كيلو جرام (2 أرطال).
(أ) الوساطة التي لا يقل طولها عن 7 أمتار (26 قدما)، ولا يزيد على 12 مترا (40 قدما)، سواء ندار بحرية أو بدنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد