القانوني

Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1928

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب توفير معدات مكافحة الحريق التالية كحد أدنى وبسائط الأنشطة البحرية كما يلي: (1) وسائط التي يقل طولها عن 7 أمتار (26 قدما). (2) طفاية حريق سعة 6 لترات (1.5 جالون). (2) طفاية حريق (متقلبة) تحتوي على ثاني أكسيد الكربون زنة 2 كيلو جرام (4 أرطال). (3) طفاية كيماوية جافة (متنقلة) زنة 1 كيلو جرام (2 أرطال). (أ) الوساطة التي لا يقل طولها عن 7 أمتار (26 قدما)، ولا يزيد على 12 مترا (40 قدما)، سواء ندار بحرية أو بدنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨