Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH
المادة 23ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1928
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعليمات عامة:
1. الشروط التي تتطلب الموتورسكيلات البحرية:
1. يلتزم المورد أن تكون الموتورسكيلات مطابقة للمواصفات السعودية مع الالتزام بأشراطات الأمن والسلامة التي يحددها حرس الحدود.
2. عدم تسليم الموتورسكيل البحري إلا بعد استكمال إجراءات تسجيله في الهيئة العامة للنقل وحرس الحدود.
٣. تقوم المؤسسة أو الشركة الموزعة بتقديم ملف لها لدى الهيئة العامة للقلب يحوي (الهوية الوطنية لصاحبها - السجل التجاري - عنوانها ورقم الهاتف المحل الذي يمكن الاتصال عليه) - طلب موضح به الأنشطة البرية التي تقوم بها - تعهد بالالتزام بما جاء في الفقرات أعلاه.
ثانيا: التعليمات للمستلمى المتقدمي بالخدمات البحرية الخاصة:
١. حوصله على رخصة قادمة موتورسيكل بحري من حرس الحدود التي يشترط منحها لمن يتحدى عمره ١٦ سنة ويوجد بالنسبة استثناء ما يكون تحت إشراف وزارة الرياضية.
٢. حوصله على سند تملك من الهيئة العامة للقلب ورخصة عمل وإشطنة انحرة بحرية.
٣. تسجيل الواجهة بحرس الحدود بإخبار من حرس الحدود على التالي:
أ. يكون إيزان الموتورسكيل البحري إلى البحر عن طريق أحد المراسي المعتمدة لدى حرس الحدود، والبلازمة لصاحب النشاط الممثلة (حصص - شاحنات - قفل)، والذين لديهم موتورسكيلات بحرية بحثة، تحت رؤاها في المنطقة المخصصة لخدماته وتقات إشراف حرس الحدود مع مراعاة عدم مضايقة المجاورين، ومتعهد بعدم تأجيرها.
ب. الإبلاغ في المناطق المصرح لها من قبل حرس الحدود و خلال ساعات النهار فقط.
ه. عدم الإبلاغ في المناطق التالية: (المراكز الملاحية - المنطقة المخصصة للمسابقة مناطق نزهة العالات - المناطق الحيوية - مناطق المصايد والمحميات) والمناطق الممنوعة في المادة ٥١) من هذه اللائحة.
و. إبلاغ حرس الحدود عن أي حادث بحري أو ما يمثله به.
ز. عدم السماح بقيادة الموتورسكيل البحري لمن لا يحمل رخصة قيادة باستثناء ما يكون تحت إشراف الهيئة العامة للرياضية.
ط. عدم تخيير لون الموتورسكيل البحري إلا بموافقة الجهات المختصة بحرس الحدود والهيئة العامة للقلب.
ي. عدم اصطحاب الأطفال أو النساء غير المخول إبلاغ.
ك. الإبلاغ الفوري في حالة فقدان الموتورسكيل البحري.
ثالثا: الشروط اللازمة لتأجير الموتور سيكلات البحرية:
تمنح رخصة التأجير للموتور سيكلات البحرية بعرض الزهرة من قبل حرس الخدود للشركات والمؤسسات الترفيهية التي لديها سجل تجاري يضى على مزاولة الأنشطة البحرية، ويلتزم المقدم بتطبيق للموتور سيكلات البحرية بوضع ملاح متوفر فيه الشروط الواردة في الباب السادس من لائحة الأمن والسلامة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك الآتي:
١. إيضار أرفصة خاصة بتأجير الموتور سيكلات البحرية ووقوفها بحيث يكون الموقع ملائما للأنشاة والسلامة، وذلك في المناطق المخصصة لهذه.
٢. توفير قارب مجزر عند الحاجة ببطاقم ووسمع تقديم المساعدة.
٣. إيضار مكتب و سجلات خاصة ببيانات عن المستأجرين (هوية - ساعة التأجير - مدتها).
٤. تسجل الموتور سيكلات البحرية في أقرب مركز لحرس الخدود قبل إيهازها في موقع التأجير.
٥. كتابة اسم الموتور سيكلات البحرية في مكان و أصل بحيث يوثق عبارة (مخصص للتأجير) على جوهر الموتور سيكلات البحرية.
٦. إزام المستأجر بإرشاد سنترة النجاة والخروج خلال الإبحار، وتوفيرها من قبل الموجر.
٧. لا يتم تأجير اللاطفال.
٤. الالتزام بحماية البيئة البحرية من التلوث والتدمير حسب النموذج الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
خامسا: تخضع الموتور سيكلات البحرية للتقنيش البحري السنوي من قبل الهيئة العامة لنقل للتأكد من توفر شروط السلامة وصلاحيتها للاستخدام.
الفصل الزاحي
شروط ومعدات السلامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد