Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH
المادة 20ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1928
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإجراءات الأمنية (دور حرس الحدود):
1. تحديد مدى الإبحار وسعة المغادرة والعودة والاتجاه وموقع النشاط البحري ويؤخذ في الاعتبار البرنامج الزمني المجد للرحلة أو في التصريح فيما يخص وسائط السباحة والزهرة والغوص والاستمطار والمسح العلمي البحري والأنشطة البحرية الأخرى.
2. حصر الزوار والطقاق والتأكد من البيانات قبل المغادرة و عند العودة.
3. في حالة التأخير في الوصول وتجود موقع مخصص للوصاة الحدودية في المرسى، ولا بد من وجود الطاقم المخصص له وأن يكون كادها مؤطنا أو مقيما على كفالة مالك الوسيلة، ويكون بهذه فائدة وسيطة بحرية، وتوجيه، وقيادة وإدارة.
4. مسؤولية زبائن الواسطة عن النواحي الأمنية على الوسائط خلال الإبحار وعلىه أن يقدم كل التسهيلات المنصوص عليها حسب شروط النشاط.
5. تنظيم رحلات الزهرة بما لا يتجاوز ما يحكم الشروط البيئية والقياديل الاجتماعية مع التأكد من وجود من يقوم بالعناية و الإيواء والدعاية.
6. التصريح ببحار وسائط الأنشطة البحرية يكون في نطاق المناطق البحرية الملمكة فقط.
7. يكون مالك الوسائط أمناء الجهات الحكومية عن تنفيذ الشروط والأنظمة المطلوبة منه.
8. تنفيذ بالتتطلعات الواردة في هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد