القانوني

Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1928

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمليك منح تصاريح للغواصة أو وسائط الرهة بأي إجراء. ثانيا: متى تصاريح للغواصة لإجراء على الشركات والمؤسسات التعريفية البحرية التي لها سجل تجاري يزاولها هذا النوع من النشاط التجاري في عرض البحر، ويمكن منح تصاريح للأفراد بعد توفر شروط مزاولة النشاط التجاري في حال اتفاقهم مع الشركات والمؤسسات البحرية التعريفية أو مكاتب التصريح لها بذلك. ثالثا: حصول المالك على موافقة مدنية من حرس الخدود بتخوله بتأجير وسائط الرهة في هذه الحالة. رابعا: تمنح الهيئة العامة لنقل التصاريح اللازمة فيما يتعلق بتركش الملاحة وشهادات التسجيل للسفن واليخوت والسندات الملكية ورخص العمل وفق التعليمات المنظمة لذلك. رابعا: يمنع على سن وخطورق الذرة الصيد إلا بالخط و السنارة وفي حالة استخدام معدات صيد أخرى يجب أخذ الموافقة المسبقة وزارة البيئة والمياه والزراعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨