القانوني

Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1928

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات وصلاحيات: أ أولا: تتولى الهيئة العامة للنقل ما يلي: أ. إصدار سندات الملاحة بعد تقديم المالك ماثبت حيازته للغواصة وما يفيد سداد الرسوم الجمركية في حالة الحصول عليها للغواصة. ب. إصدار تراخيص الملاحة للغواصة بعد التأكد من صلاحيتها للاجبار. ج. القيام بأعمال الكشف والتقنيات الفني للتاكد من مطابقة الغواصة لشروط السلامة. ثانيا: يتولى هيئة الغواصات مسؤولية: أ. تحديد عمل الغواصات وعضوها بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة مع مراعاة حماية الثروات المائية الحية. ب. الإشراف على النواحي الأمنية وتطبيق تعليمات السلامة التي تصدرها الهيئة العامة للنقل وتقنيت الغواصة، سواء فيل نزولها البحر أو خيال إبحار قبل عودتها من البحر. ج. إصدار تصريح الإبحار بعد توفر الشروط والتعليمات المنظمة لذلك لدى حرس الحدود. ثالثا: تصدر شهادات ورمز قيادة الغواصات بناء على ما ورد في المواد (351، 352) من الباب الزابع عشر من نظام الموانئ والمرافي البحري واللائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨