Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH
المادة 11ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1928
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة فقد أو تلف رخصة عمل الواسطة يجب إخطار كل من الإدارة البحرية المختصة وحرس الخوذ خلال عشرة أيام على أن ينشر عنها في جريدة محلية على نفقة المالك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد