Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH
المادة 9ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1928
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند فقد القاريب أحد مقوماته التي على أساسها تم إصدار رخصة العمل للواسطة البحرية يجب على المالك أن يبادر بإخطار الإدارة في حين بعده يوقف العمل بهذه الرخصة لحين إعادة القاريب وإعادة التقرير للإدارة بصفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد