القانوني

Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1928

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند فقد القاريب أحد مقوماته التي على أساسها تم إصدار رخصة العمل للواسطة البحرية يجب على المالك أن يبادر بإخطار الإدارة في حين بعده يوقف العمل بهذه الرخصة لحين إعادة القاريب وإعادة التقرير للإدارة بصفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨