Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH
المادة 10ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1928
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند فقد الواسطة أو تلفها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال يجب على المالك إخطار الإدارة البحرية المختصة وحرس الخوذ خلال عشرة أيام من حدوث الواقعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد