القانوني

Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1928

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. لا يجوز إصدار أو تجديد رخصة عمل الواسطة البحرية إلا بعد الكشف والتحقق من وجود وكفاءة عمل المعتمد التالية وفق ما ورد في هذه اللائحة. ٢. مأكينة ومامع الاحتراق الخلفي. ٣. التمديدات والدونر الكهربائية بالواسطة. ٤. مضخة نزح المياه. ٥. كفاية الصفارة وهاجزة الإنذار الصوتية. ٦. كفاية تهوية حيز خزانات الوقود. ٧. كفاية مواسير خطوط دوران الواسطة (وقود/زيت/مياه... إلخ). ٨. الوسيلة الاحتياطية لتشغيل وتسيير الواسطة. ٩. المخالطف. ١٠. بوصلة مغناطيسية وجهاز لا سلكي. ١١. جهاز التوجيه (الدومان والضفة). ١٢. معدات المطبخ، إن وجدت. ١٣. كافة معدات الواسطة. ب. يلزم قائد الواسطة التأكد من توافر المعدات المذكورة بالفقرة (١) أعلاه قبل الإبحار. الفصل الثالث ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل وسائط الأنشطة البحرية (1) أولا: ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل الغواصات الميتيحية. ثانيا: ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل وسائط الأنشطة البحرية. ثالثا: ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل الذيبات البحرية (الموتور سيكلات البحرية) ذات الاستخدام الخاص والمخصصة للتأجير. (1) محل هذا الفصل بموجب القرار رقم 424 وتاريخ 1419/10/14. الوثائق أولا ضوابط وتطبيقات منح تراخيص عمل الغواصات السياحية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨