Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH
المادة 15ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1928
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المواصفات الفنية وإجراءات السلامة:
أولا: يجب أخذ الاحتياطات اللازمة للمخاطر الخطيمة قبل عملية إبحار الغواصة:
1. عدم القدرة على السطح عند تعرضها لأي مخاطر وهي تحت الماء.
2. زيادة نسبة الغازات الضارة بالأنظمة على المستوى المناسب داخل كابينة الركاب.
ثانيا: المواصفات الفنية:
1. يجب أن تكون الغواصات السباحية قادرة على السطح البحر عند تعرضها لأي خطر، وذلك بتوفير نظام الاتزان بالماء.
2. الطفو عن طريق نظام الاتزان بالماء.
3. توفير نظام إنذار للنبيه ضد الغازات الضارة.. مثل غاز ثاني أكسيد الكربون، وغاز أول أكسيد الكربون، والهيدروجين الفنتح، من المنتجات وتوفير مواد كيميائية ماصة لهذه الغازات وعمل عازل لغرفة البطاريات عن كابينة الركاب وعلى نحو ميمكن يمنع أي تسرب لتلك الغازات إلى مقصورة الركاب، وذلك اتحاد احتياطات في غرفة البطاريات لإيجاد ضغط منخفض بصقة دائمة بهدف منع تسرب الغازات منها.
ه. استخدام بطاريات قوية بدلا من الحامضية.
و. تفر نظام إنذار للتحقيق ضد الحريق وأجهزة مكافحة الحريق مع أحد الحيطة بعدم استخدام الطفايات المضادة للحريق التي قد يصدر عنها ما هو ضار بصحة الإنسان أو البيئة.
ز. توفر مخزون احتياطي من الأكسجين بقدرة لا تقل عن (72) ساعة لجميع الركاب والطاقم على المتغاذة وتوفر كاسات أكسجين لكل معد للطوارئ، كما تتخذ الإجراءات الكفيلة للتأكد من توفر هذه الكمية عند بدء رحلة والانتمام على عدم تجاوز المدة المسموح بها في كل رحلة حفاظا على عدم فقد كامل الغواصة.
أ. يجب أن يتم بناء الغواصة تحت إشراف أحد هيئات التصنيف العالمية المعتمدة لدى الهيئة العامة للملاحة وفقا للوائح والمواصفات التي تحددها الهيئة، والتي بدورها تصدر الترخيص اللازمة لعمل هذه الغواصة.. بتشمل شهادات الصلاحية للإبحار والغوص البيانات التالية:
أقصى عمق مسوغ به للغوص.
أقصى مدة بها للإبحار بحموله.
- الحد الأعلى لعدد الركاب وأي شروط أخرى ضرورية لسلامة الركاب والغواصة.
ب. أن تني الغواصة من ثلاثة قطاعات لنفاذ المياه على الأقل، بحيث تكون الغواصة قادرة على الطفو والطفو والإبحار فيما لو تسرب الماء على أحد القطاعات.
ج. أن تكون أجهزة الدفع ومستقبلة، بحيث إذا تعطل أحدهما يمكن الاستمرار في الإبحار.
د. أن تكون كابينة القيادة مزودة عن كابينة الركاب.
ثالثا: إجراءات السلامة:
1. يجب خضوع الغواصة للضوابط الدورية والروتينية، وذلك للتفتيش والصيانة اليومية والأسيوية والشهيرية لهذه الغواصة ومعالجة وفق تعليمات المصنعين والمشرفين على بناء وتجهيز شهادات تنديت الصلاحية والغوص صادرة من هيئة تصنيف وإشراف معتمدة من الهيئة العامة للملاحة بحيث لا تتخذ رحلة على الغواصة ما لم تتم جميع إجراءات الصيانة المطلوبة.
2. يجب أن يكون طاقم الواسطة مؤهلا وعلى مسؤولية المالك على أن تعتمد مؤهلاتهم من الهيئة العامة لنقل وإصدار شهادات الحد الأمين من الطاقم.
3. بتعين على قائد الغواصة التقيد التام بالآتي قبل الإبحار:
أ. الحمولة المحددة للغواص.
ب. البدة المحددة للغواص.
ج. الغمق المسموح به للغواص، والذي لا يزيد على (30) مترا.
د. أي تعليمات تصدر من الجهات الرسمية.
4. يتعين على مالك الغواصة توفير واستاد انقاد تبرع مع الغواصة، وتكون مهما تقيدم المساعدة اللازمة لها عند وجود بحر فوق عليها التجهيزات التالية:
أ. عدد (4) غواصين بمعدات بحجمهم الغوص فمتقدمين الإمداد السطحي على الواسطة، ويكون لديهم الخبرة اللازمة للإبحارات الطارئة، وكذلك عمليات الإنقاذ والانتشال.
ج. رفعت قاطر جانبية وخلفية واستمرارية الاتصال مع الواسطة المرافق.
د. نظام اتصالات بحري مع حرس الحدود والمرسى والميناء (VHF) طبقا لقواعد المنظمة (SOLAS).
8. أماكن للإسقاعات الأولية.
و. تأمين سنتر تجاة بعدد ركاب الغواصة بنسبة 10% من عدد الركاب.
ز. الحصول على تسمح من اشتراطات السلامة الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني والمنظمة لهذا النشاط.
ك. اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتمتح خوذت أي مانش كهربائي.
ل. وضع تحذيرات واضحة للتدخين بتاتا.
رابعا: المحافظة على البيئة: تراعي عند الإبحار والغوص المحافظة على البيئة البحرية، ومن ذلك عدم رمي المخلفات في البحر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد