Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH
المادة 19ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1928
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اشتراطات السلامة لوساط البحرية:
إجراءات التخريض التي تصدرها الهيئة العامة للثروة السمكية لتم إل بعد توفير وسائل السلامة اللازمة للقافز وفعالية الإسعافات الأولية التي يغطيها يتم إصدار الشهادات والتراخيص اللازمة لوساط الأنشطة البحرية وفق هذه الاهلامة والشروط والتنظيمات التي تصدرها الهيئة العامة للثروة السمكية لحفظ حقوق حرس الحدود بالإضافة و النفاذ من مطابقتها مع الشهادات الموجودة على واسطة الإسعافات البحرية قبل إشعار، كما يتم التنفيذ عليها من قبل قسم التفتيش البحري بالهيئة العامة للثروة السمكية من وقت آخر مع التكاد التاليين:
1. وسائل السلامة للتمديات الكهربائية.
2. وسائل السلامة الميكانيكية.
3. متطلبات الإسعافات الأولية.
4. أجهزة الاتصال والوسائل الملاحية الضرورية.
5. وسائل السلامة الخاصة بقوارب الإيخاد وإرشادات النخول والخروج للمداخل الرئيسية.
6. والطوارئ وتتطلب موافق تحقيق وموافق تجميع الركاب والأطقم في حالات الإخلاء وانقاذ الطوارئ ووضع إشارات أخرى من البحر، ويكون ذلك إتجاه الأبحر والمراسي، وتوفير سياحين على السفن لأغراض الإنقاذ.
7. توفير سجل محطات السلامة والمعدات الفنية و الحالة العامة (LOG BOOK) على طير كل سفينة أو يخت أو قارب يجب توثيق جميع الزيارات و الإبحار في كل مرة بتغييره جميع محطات السلامة والمعدات الفنية وتدوين ذلك في السجل المذكور مع وجود نسخة من ذلك السجل في المرسى الذي تتوقف منه السفينة أو القارب.
8. توفير الشروط الواردة في الفصل الزراع من الباب الثالث للناحية الأمن والسلامة للأنشطة البحرية التي تتعلق بشروط ومعدات السلامة.
8. التعهد بالمحافظة على البيئة البحرية حسب النموذج الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد