القانوني

Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1928

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإجراءات الأمنية والإدارية والمسؤوليات: أولا: التعليمات الأمنية: يتعين على مالك التنفيذ بموجب هذه اللائحة بتعليمات الإبحار في ميناء المملكة العربية السعودية، وذلك من حيث: ١. التعليمات الأمنية الصادرة من حرس الخوذ بخصوص الأماكن المصرح لها بالإبحار والغوص فيها. ٢. المادة المحددة للإبحار والغوص بمحرس اللغوص به من حرس الخوذ بحيث لا يزيد على (٣٠) متزرا. ٣. تقديم بيانات بإسماء الركاب والطاقم إلى مراكز حرس الخوذ بعد الإبحار وعند العودة إلى المرسى. ٤. تقديم التسهيلات الأمنية والجهات ذات العلاقة بعمليات التنقيب في عرض البحر وعلى الرصيف. ٥. تنظيم الرحلات السياحية ورحلات الغوص على متن القوارب بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتكاليف المعتمدة من وجوب من يقوم على رعاية الأطفال وضوى الإغاثة. ٦. تقديم بشروط الواجب والمرسى التي يتمثل فيها الغواصة على أن يكون الموقع المراد استخدامه لرسو الغواصة هوائمة لا يتجاوز منح البحارة عن: أ. الموانئ والغنيات المنشأة العائمة والمعمورة والمناطق المخصصة للسياحة. ب. المنشآت السكنية والبترولية والقصور الملكية. ج. محطات تحميل المياه، والمضخات الكهربية، والمحميات، ومواقع أبحاث الثروات المائية الحية، والمصادر. ثانيا: سلامة الركاب والمشغلين للعواصة: ١. تقع على مالك الغواصة وحده مسؤولية حماية وسلامة الركاب والمشغلين لهذه الغواصة، سواء على الرصيف أو خلال الإبحار أو الغوص، وسلامة المنشآت وتحمل ما ينتج من أضرار للبيئة. ٢. أن يقوم مالك الغواصة بالتأمين الشامل على طاقم الغواصة والركاب. ثالثا: خطوات إصدار التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لإرسفة الغواصات: 1. يقدم طلب التصريح بالمشروع إلى قائد حرس الخوذ بالمنطقة التي يزعم تنفيذ المشروع بها مرفقا به المستندات التالية: أ. صورة الهوية الوطنية بالنسخة للإحاضر وصورة السجل التجاري للمؤسسات والشركات. ب. صورة مصدقة من صك ملكية الموقع أو عقد تجديد مبنى مشروع بالوثائق النهائية مع صورة سلك الأرض أو موافقة بلدية على تأجير الأرض في حالة ملكيتها للبلدية. ج. تعهد بالمحافظة على الحالة النهائية للموقع والمحافظة على الظلائق العامة حسب المذاع المذكورة من قبل الجهات المعنية. د. تعهد وإقرار بمسؤولية المؤسسة عن كل حادثة في الموقع بسبب عدم اتخاذه الإجراءات المناسبة للإشغال والإسعاف والوقاية من الحوادث والإبلاغ عن كل حادثة تقع. ه. تعهد بتزويد الموقع بالوثائق والإداريين اللازمين للتشغيل والصيانة. و. إقرار بإبلاغه على جميع اللوائح والأنظمة الصادرة من الجهات المعنية بهذا الموضوع وبإخلاء بالتنفيذها. ز. تعهد بتعيين موظفين سعودي مؤهل لإدارة هذا المشروع إذا لم يتمكن صاحب المشروع من إدارته بنفسه. ح. تعهد بالالتزام بتعليمات الدفاع المدني الخاصة بالمشروع. ت. تعهد بالالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية للنظام صادر واستمرار وحماية الثروات المائية الحية في مياه المملكة العربية السعودية، وكذلك الخطة الوطنية للمكافحة التلوث. 2. بعد دراسة الإوراق أعلاه يمنح جرس الخوذ الخواصة الموافقة المبدئية للمشروع. 3. تتولي الهيئة العامة للصدق التراخيص اللازمة للمشروع. 4. يمنح حرس الخوذ الموافقة النهائية بعد استكمال جميع التراخيص اللازمة والإجراءات المطلوبة من الهيئة العامة للصدق والجهات المعنية. 5. تأمين الخدمات اللازمة في موقع رصيف الغواصة. يلتزم صاحب المشروع مؤسسة أو شركة بتوفير الخدمات التالية: 1. تأمين مواقف للسيارات العامة لمرتادي المرسى الخاص بالغواصات. 2. تقديم خدمات عامة لمرتادي المرسى من كافيتريا ودوارات مياه ومطلات للاستراحة والغسيل. ٣. تأمين مكتب مراقبة لحرس الخدود. ٤. إنشاء ملاعب فيسطة للأطفال. ٥. تأمين الموظفين الفنيين والإداريين للصيانة والتشغيل في الموقع. ٦. تعيين رجال حراسة وأمن بالموقع من المواطنين السعوديين. ٧. تأمين وسائل اتصال بين المرسى والواسطة المرافقة للعفازة في عرض البحر تمكنه من الاتصال بحرس الخدود. ٨. إقامة غرفة عمليات في المرسى المخصص للغواصة، ويؤمن فيه وسيلة اتصال للمتابعة الغواصة. خامسا: تأمين العواصة في حالة الطفو بوساطة البحرية الأثاثية البحرية الآتمة واللوائح والتعليمات البحرية المنظمة لذلك المعمول بها. ثانيا: حصول المالك على موافقة مدنية من حرس الخدود بتخوله بتأجير وسائط الرهة في هذه الحالة. ثالثا: تميح تصاريح للغواصة لإنزالها؛ هي سفين و يخوت وقوارب بأنواع ومواضع مختلفة مخصصة للتنجير عبر هذه في مواقع محددة تتوفر فيها الشروط المطلوبة من قبل الجهات الرسمية، ويندرج تحت هذا التعريف السفن المتيجهة المختصة لنقل الركاب والسفن المخصصة ومطاعم عامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨