Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH
المادة 21ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1928
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
خصو و وسائط الأنشطة البحرية الدولية:
يتم إخضاع تلك الوسائط إلى الصيانة والكشف الدوري فيما يخص سلامة البدن والمكينات و وسائل السلامة والانقاذ ومكافحة الحريق من قبل هيئات التصنيف المعتمدة وطبقا لشروط و تعليمات الهيئة.
العامة للملغ، حيث لا يتم تجديد رخصة العمل إلا بعد إنجازها وتقديم الشهادات المثبتة لذلك، وعلى حرس الحدود والهيئة العامة للإنقاذ وفي أساطة لا تلزم بإجراء الصيانة بمعاداتها في مواعيدها المحددة.
تعليمات منح تراخيص عمل الذبايات (الموتورسكيلات البحرية) ذات الاستخدام الخاص والمخصصة للتأجير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد