القانوني

Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1928

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لوسات الأنشطة البحرية الإبحار في الحالات الآتية: (١) إذا كانت الحمولة بواسطة زردي على ما هو مبين بخصمة عمل الواسطة البحرية. (٢) تسرب الوقود من الواسطة. (٣) تجاهل كميات وقود أو زيت بواسطة غير مفرغ حمولة بالواسطة. (د) عدم كفاية عمل الماكينة أو مانع الاحتراق الخلفي. (ه) وجود عطل في الدائرة الكهربائية أو الأنوار الملاحية بالواسطة أو في معدات التهوية. (و) إذا كان في إبحارها تهديد لأمن وسلامة الأرواح في البحر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨