Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH
المادة 25ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1928
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المالك بتوفير معدات سلامة الأرواح التالية كحد أدنى في جميع وسائط الأنشطة البحرية
وفقا لالتالي:
1. سترة نجاة أو حزام طفو ذو مقاس وفوق طفو مناسبة وذلك بقدر عدد الأشخاص المسموح بحملهم على الوساطة مع تدنيس اسم الوساطة على كل سترة.
2. طوف نجاة واحد على محل الوساطة على يزيد فيها عدد الأشخاص بحملهم على ثلاثة أشخاص، ولا يقل طولها عن 11 مترا (36 قدما)، بالإضافة إلى ما سبق ذكره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد