Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH
المادة 28ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1928
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلزم أن يتوافر بكل وسائط أنشطة بحرية المعدات التالية:
1. خناف بحيل أو سلك لا يقل طوله عن 80 قدما).
2. وسيلة تشغيل احتياطية (موتور احتياطي أو شراع).
3. مضخة نزح يدوية أو ميكانيكية نقاطي بالوسائط التي يزيد طولها على (15) قدما.
4. دلو بحبل قصير.
5. شنطة عدة.
6. مصباح يدوي ضد الماء.
7. صندوق إسعاف أولي.
8. صفارة.
9. وعاء لحمل النفايات.
10. بوصلة.
11. مياه صالحة للشرب.
ماندة (29):
يجب أن يتوفر في وسائط الأنشطة البحرية ما يلي:
جهاز الاسلخى BAND VHF/MF MARINE BAND
جهاز انتفاع (EPIRB).
يلزم أن تتوفر في جميع وسائط الأنشطة البحرية التي يزيد طولها على 6,3 متر قدما
الأجهزة التالية:
- جهاز النتيج الآلي (AIS CLASS-B) تحت إشراف حرس الحدود (1).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد