القانوني

Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH

المادة 31
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1928

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتوافر في الواسطة المزودة بالمنورق أو بالمركح و الشراع مع 11 مترا (36 قدم) الإضاءة التالية: 1. أمامي على دو لوتين الأمين منه بالون الأخضر والأبيض باللون الأحمر. 2. نور أبيض في منتصف الواسطة يمكن مرتقح. 3. نور أبيض عاوي بمؤخرة الواسطة يمكن رؤيته من مسافة لا تقل عن 7.3 كم (2 ميل بحري).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨