القانوني

Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH

المادة 32
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1928

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعنى من أحكام المادة السابقة والساند الطيدي لا يتعدى طولها 7.8 متر (26 قدما)، والتي تعمل في المياه الساكنة في حدود 3.5 كم (5 أميال بحرية) على أن تحمل لؤرا أبيض يرى على مسافة 3.7 كم (2 ميل بحري).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨