القانوني

Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1928

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ. رخصة عمل الواسطة البحرية السارية المفعول شرط ضروري لإجبارها. ب. يجب أن تتضمن رخصة عمل الواسطة البحرية موافقة الجهة المانحة (اسم الواسطة و رقم يقدمها ونوعها وإبداءها ومواصفاتها قدما واستلاما مالكها وعنوانه و عناده و عنده والأشخاص المسموح بحملهم و حمولتها). ج. يجب أن يتضمن المالك قبل انتحاء رخصة العمل للإدارة لتجديدها أو لتسليمها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨