Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH
المادة 5ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1928
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ. تصدر الإدارة سند ملكية الواسطة بموجب رقم قيد الواسطة، ويلتزم المالك بكتابته مع اسم الواسطة ومبيانها بخط واضح وباللغتين العربية والإنجليزية على جانبى مقدمة الواسطة مع فراغتان أن يكون لون الكتابة مخططا عن لون الواسطة مع تسجيل الرقم التسلسلي حسب التعليمات.
ب. لا يجوز تكرار اسم الواسطة في المنطقة الإدارية الواحدة.
ج. يقاس طول الواسطة بطول المسافة بين مقدمة ينهيها إلى موخرته مقاسة على خط منتصف الواسطة، والمعادلة أدهان توضع عند الركب للواسطة البشرية: عدد الأشخاص = % طول الواسطة (م × أقصى عرض لها (م)).
د. تضطيع مواصفات ومقاييس الواسطة البشرية أو أي أجهزة بحرية أخرى للمعيار المطلقة بالملائمة مع مراعاة حجم الواسطة وطبيعة نشاطها والمطلبات الأمنية واشتراطات الأمن والسلامة البحرية التي يحددها حرس الخضور.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد