Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH
المادة 3ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1928
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ. لا يجوز للمقيمين امتلاك ويسوج لهم العمل عليها، سواء كان مالكها فردا أو شركة أو مؤسسة أو جهة حكومية، ويلتزم الملك استئذان تقديم موافقة الجهة المعنية بوزارة المالية والموارد الزراعية على امتلاكه لهذه بحرية للاستخدام.
ب. يسمح للمقيمين باستلام واستغلال هذه بحرية للاستخدام الشخصي بعد موافقة الجهة المختصة وفق الأنظمة وما يصدر من وزارة الداخلية والهيئة الداخلية واللائحة للنقل ولامسح باستخدامها لغرض التأجير.
ج. يستثنى من أحكام الفقرتين (أ) و (ب) المقيمين الذين يحق لهم التملك أسوة بالمواطنين بموجب الأنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد