القانوني

Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1928

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يصدر سند الملكية إلا بعد تقديم المالك لما يثبت شراءه للواسطة وما يقيد بسداد الرسوم الجمركية إن كانت خاضعة لتلك الرسوم، وكذلك بعد المعاينة القنية لتحديد مواصفاتها. الفصل الثاني رخصة عمل الواسطة البحرية الصادرة من الهيئة العامة للنقل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨