Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH
المادة 8ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1928
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تصدر رخصة عمل الواسطة البحرية إلا بعد تقديم مالك الواسطة ما يثبت ملكيته لها، وكذا بعد المعاينة الفنية من الإدارة للتحقق من صلاحيتها للإيجار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد