Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH
المادة 2ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1928
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: يتولى حرس الحدود ما يلي:
أ. تحديد الأماكن المسموح بالوصول الولايات البحرية منها إلى البحر ورفعها منه.
ب. تحديد الممرات الملاحية البحرية وسرعاتها وأوقات الدخول إلى البحر والخروج منه ومده الإبحار.
ج. تحديد أماكن مزاولة الأنشطة البحرية بالتعاون مع الجهات المختصة.
د. التنصيص مع الجهات المختصة بحدود مواقع مزاولة الأنشطة البحرية لذوي الإقامة.
ه. تحديد حدود الوسائط البحرية في كل مرسى.
ثانيا: يتولى حرس الحدود الإشراف على كافة تعليمات السلامة البحرية و التو
رية بها، و تنفيذها، و توقيف أحد إبحارها أو عودتها أو أثناء تواجدها في البحر.
ثالثا: يتولى حرس الحدود بالتعاون مع وزارة البيئة والموارد المائية والصيديين و وسائل ومعدات الطرق المعتمدة للأنشطة البحرية التي تصدر من وزارة الداخلية و وزارة البيئة والمياه والزراعة بهذا الخصوص.
رابعا: يتولى حرس الحدود إصدار ذخائر خفيفة وقواعد الأنشطة البحرية أو اعتمادها إذا اقتضى الأمر ذلك، وصارح تصاريح لوزول الولايات البحرية إلى البحر أو رفعها منه، وتصاريح الإبحار.
خامسا: تتولى وزارة البيئة والموارد المائية إنشاء الأرصفة و تحديد عدد وسائط الصيد التي يملكها كل صيد أو صاحب مؤسسة (1).
سادسا: تتولى وزارة البيئة والموارد المائية إنشاء الأرصفة والرماسي البحرية للصيديين وتحديد مناطق الصيد في البحر بالتنسيق مع حرس الحدود.
سبعا: تتولى الهيئة العامة لنقل منش رخصة عمل الوصطة البحرية وسندات الملكية بعد معالجة الوساطة والتأكد من استيفائها لكافة الشروط الفنية و شروط السلامة وفقا للوائح المنظمة لذلك.
(1) صدر بهذا الشأن الأمر الصادر رقم 37974 بتاريخ 1438/8/19.
ثامنا: تتولى وزارة الرياضة التراخيص بشأنها مراكز وأندية الرياضات البحرية والغوص، ويتولى الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، إصدار واعتماد رخص الغوص الوطنية والدولية، وإصدار تصاريح الغوص والمسابقات الرياضية البحرية حسب ما لزمهما من لوائح وتعليمات.
تاسعا: تتولى الهيئة العامة للغوص والهيئة العامة للأرصاد البحرية لوساط الأزره والرياضات البحرية وما يتعلق بها خدمات.
عاشرا: يتولى حرس الحدود تنفيذ البحث والإفادة وإدارة الكوراث البحرية بمعالجة العملية العربية السعودية وفيما له علاقة البحوث والإفادة عام 1979، والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر عام 1974 وتمويل بتنفيذ البحث والاتفاقيات والبروتوكولات المحلية له.
ومركز تنشيط البحث (IMMRC) ومركز تنشيط البحث والإفادة بالبمام (DMRRC) ومركز خدمة المتعاملات البحرية (JMISC).
أحد عشر: تزاول أنشطة المسح البحري والبحري العلمي البحري والسياحة والاستثمار أو أي أنشطة بحرية أخرى وفي الواتاج والتعاون والتنسيق التي تضر بها الجهات المعنية بهذه الأنشطة مع مراعاة متطلبات وأحاطات الأمن والسلامة البحرية لدى حرس الحدود.
الباب الثالث
السلامة البحرية لوسائط الأنشطة البحرية
الفصل الأول
ملكية وقيود الواسطة البحرية والتي تصدر من قبل الهيئة العامة للنفط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد