القانوني

Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1928

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في اللائحة المعنية أما ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: - المملكة العربية السعودية. - مناطق العمل: المناطق البحرية للمملكة المحددة بوجوب نطام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وحرم الشاطئ (1). - المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية: أ. المياه الداخلية للمملكة؛ المياه الإقليمية. ب. البحر الإقليمي؛ يمتد البحر الإقليمي حتى عرض مباحة البحر، تقاس من خطوط الأساس. ج. المنطقة المتاخمة: تمتد المنطقة المتاخمة التي عشر ميل بحرا من الحد الخارجي للبحر الإقليمي للمملكة. د. المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة: تقع مباشرة وراء بحرها الإقليمي وملاصقة له، وتتمد إلى الحدود البحرية مع الدول الجوارية والمملكة. ه. البحر الجرفي: يشمل الجزء القاري للمملكة قبالة قاع أرض المسافات الطبيعية لإقليم المملكة. و. وفق نظام المناطق البحرية. - حرص الحدود: - حرس الحدود: مراكز الحدود وقواعد حرس الحدود بالمناطق والقطاعات والمجاعات والمراكز الحدودية الثنائية، وهي السلطة المعنية بتنظيم الأمن والسلامة البحرية. - الإدارة البحرية للمملكة العامة: - الأنشطة البحرية: أنشطة الصيد والزراعة والسيح والساحة والنقل والاستثمار والتنقيط عن النصب البحري والبحث العلمي التي تزاول على الشواطئ أو الجزير أو في المناطق البحرية للمملكة. - الوسائط البحرية: جميع وسائط النقل والسياحة العامة التي تستخدم لغواة الأنشطة البحرية ولا تخضع لنظام تسجيل السفن بالمملكة. (1) استاذ النظام المعتبر المرحلة السنية المشهورة الشامرة بالصبر والمثابرة رقم (6) وتاريخ 13/18/1318ه، وفار مجالس الوزراء رقم 433 وتاريخ 18/10/1318ه - واسطة الصيد: الواسطة العملية التي تستخدم لغرض صيد الأحياء البحرية الفحص بصيدها، والتي لا تضخم نظام تسجيل الصيد. - واسطة الزهرة البحرية: تلك الواسطة التي تستخدم لغرض التتبع (الزهرة) الخاصة أو التاجير أو الاستمارة ولا تضخم تسجيل الصيد. - واسطات الرياضات البحرية: الواسطة التي تستخدم لغرض ممارسة الرياضات البحرية مثل الغوص سواء كانت خاصة أو للاستمار أو الاستمارة. - قائد الواسطة: الشخص المسؤول عن تشغيل الواسطة وقيادتها ويمحل رخصة قيادة واسطة بحرية. - رخصة عمل الواسطة البحرية: وثيقة تصدر من الهيئة العامة للوسطة البحرية تفيد بأن الواسطة صالحة للإبحار بالشرط المطلوب بالتذكرة. - سند الملكية: وثيقة تصدر من الهيئة العامة للملك تماثل الواسطة أو الوسيلة البحرية. - رخصة مهنة الصيد: وثيقة تصدر من وزارة البيئة والموارد المائية وتخصح لنظام تسجيل الصيد. - السفينة: كل عائمة في البحر تستخدم وفق الأنظمة المعمول بها دوليا وتخصح لنظام تسجيل السفن. - المنظمة: المنظمة البحرية الدولية. - رخصة الغوص: وثيقة تصدر من الهيئة العامة لرياضة الغوص أو رفع الوسائط اعتمادها من قبل وفق الشروط المقررة لذلك (1). - تصريح إنزال أو رفع الواسطة: وثيقة تصدر من حرس الحدود لإنزال أو رفع الوسائط البحرية من أو إلى البحر وفق شروط محددة. - تصريح إبحار: وثيقة تصدر من حرس الحدود يسمح بإبحارها للاعبار. - العقدة: وحدة قياس السرعة في البحر وتعدال ميلا بحريا لكل ساعة. - الميل البحري: وحدة قياس المسافة في البحر، ويساوي اثنين وخمسون وثمانمائة و ألف متر (1852 متر). - القدم: وحدة لقياس الأطوال، وتساوي 0.304 متر. (1) صدر بهذا الشأن الأمر السامي رقم 37974 بتاريخ 8/8/1438ه. الباب الثاني اختصاصات وصلاحيات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨