Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH
المادة 1ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1928
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في اللائحة المعنية أما ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- المملكة العربية السعودية.
- مناطق العمل: المناطق البحرية للمملكة المحددة بوجوب نطام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وحرم الشاطئ (1).
- المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية:
أ. المياه الداخلية للمملكة؛ المياه الإقليمية.
ب. البحر الإقليمي؛ يمتد البحر الإقليمي حتى عرض مباحة البحر، تقاس من خطوط الأساس.
ج. المنطقة المتاخمة: تمتد المنطقة المتاخمة التي عشر ميل بحرا من الحد الخارجي للبحر الإقليمي للمملكة.
د. المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة: تقع مباشرة وراء بحرها الإقليمي وملاصقة له، وتتمد إلى الحدود البحرية مع الدول الجوارية والمملكة.
ه. البحر الجرفي: يشمل الجزء القاري للمملكة قبالة قاع أرض المسافات الطبيعية لإقليم المملكة.
و. وفق نظام المناطق البحرية.
- حرص الحدود:
- حرس الحدود: مراكز الحدود وقواعد حرس الحدود بالمناطق والقطاعات والمجاعات والمراكز الحدودية الثنائية، وهي السلطة المعنية بتنظيم الأمن والسلامة البحرية.
- الإدارة البحرية للمملكة العامة:
- الأنشطة البحرية: أنشطة الصيد والزراعة والسيح والساحة والنقل والاستثمار والتنقيط عن النصب البحري والبحث العلمي التي تزاول على الشواطئ أو الجزير أو في المناطق البحرية للمملكة.
- الوسائط البحرية: جميع وسائط النقل والسياحة العامة التي تستخدم لغواة الأنشطة البحرية ولا تخضع لنظام تسجيل السفن بالمملكة.
(1) استاذ النظام المعتبر المرحلة السنية المشهورة الشامرة بالصبر والمثابرة رقم (6) وتاريخ 13/18/1318ه، وفار مجالس الوزراء رقم 433 وتاريخ 18/10/1318ه
- واسطة الصيد: الواسطة العملية التي تستخدم لغرض صيد الأحياء البحرية الفحص بصيدها، والتي لا تضخم نظام تسجيل الصيد.
- واسطة الزهرة البحرية: تلك الواسطة التي تستخدم لغرض التتبع (الزهرة) الخاصة أو التاجير أو الاستمارة ولا تضخم تسجيل الصيد.
- واسطات الرياضات البحرية: الواسطة التي تستخدم لغرض ممارسة الرياضات البحرية مثل الغوص سواء كانت خاصة أو للاستمار أو الاستمارة.
- قائد الواسطة: الشخص المسؤول عن تشغيل الواسطة وقيادتها ويمحل رخصة قيادة واسطة بحرية.
- رخصة عمل الواسطة البحرية: وثيقة تصدر من الهيئة العامة للوسطة البحرية تفيد بأن الواسطة صالحة للإبحار بالشرط المطلوب بالتذكرة.
- سند الملكية: وثيقة تصدر من الهيئة العامة للملك تماثل الواسطة أو الوسيلة البحرية.
- رخصة مهنة الصيد: وثيقة تصدر من وزارة البيئة والموارد المائية وتخصح لنظام تسجيل الصيد.
- السفينة: كل عائمة في البحر تستخدم وفق الأنظمة المعمول بها دوليا وتخصح لنظام تسجيل السفن.
- المنظمة: المنظمة البحرية الدولية.
- رخصة الغوص: وثيقة تصدر من الهيئة العامة لرياضة الغوص أو رفع الوسائط اعتمادها من قبل وفق الشروط المقررة لذلك (1).
- تصريح إنزال أو رفع الواسطة: وثيقة تصدر من حرس الحدود لإنزال أو رفع الوسائط البحرية من أو إلى البحر وفق شروط محددة.
- تصريح إبحار: وثيقة تصدر من حرس الحدود يسمح بإبحارها للاعبار.
- العقدة: وحدة قياس السرعة في البحر وتعدال ميلا بحريا لكل ساعة.
- الميل البحري: وحدة قياس المسافة في البحر، ويساوي اثنين وخمسون وثمانمائة و ألف متر (1852 متر).
- القدم: وحدة لقياس الأطوال، وتساوي 0.304 متر.
(1) صدر بهذا الشأن الأمر السامي رقم 37974 بتاريخ 8/8/1438ه.
الباب الثاني
اختصاصات وصلاحيات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد