القانوني

Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH

المادة 38
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1928

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات الخاصة في حدود المناطق الإدارية: يقتصد بالتعريف التالي المعاني الموضحة أمام كل منها على النحو التالي: - الإمارة: إمارة المنطقة. - حرس الحدود: قيادة حرس الحدود بالمنطقة. - البلدية: أمانة المنطقة أو بلدية المحافظة. - وزارة الرياضة: فرع وزارة الرياضة. - السفنال: هي عبارة عن منشأة تقام داخل البحر تكون من رصوالات البحرية عليها أو استعملها كاستراحات داخل البحر، وهي إما أن تكون مصنوعة من الخشب أو الأسمت أو الحديد. - المرسى التجاري: هو عبارة عن سقالة أو مجهزة سقائل يهدف رسو الوسائط البحرية عليها مقابل أجر. - المرسى الخاص: هو عبارة عن سقالة أو مجهزة عن سقائل مائلة أمام إماك خاصة بيفد رسو الوسائط البحرية. - النادي: هو النادي المرخص له من وزارة الرياضة لفرض مراس هوائية هواية غوص وجميع الأنشطة الرياضية البحرية والتنافسية. - المركز الرياضي: فرع الهيئة العامة لللعب. - وزارة البيئة والمياه والزراعة: فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة. - الهيئة العامة لللعب: فرع الهيئة العامة لللعب. شروط منح الترخيص للمراسي البحرية والاستراحات البحرية التجارية: ١. أن يكون المتقدم حاصلا على ترخيص من الجهات المختصة. ٢. أن يكون الموقع المراد إقامته المرسى أو الاستراحة عليه لا يتعارض مع النواحي الأمنية، ويكون بعيدا عن: أ. الموانى والمنشآت البحرية العامة والمعمورة والمناطق المخصصة للسياحة. ب. المنشآت العسكرية والصناعية والبترولية والقصور الملكية. ج. محطات تحلية المياه، والطاقة الكهربائية، ومواقع الإبحاث الزراعية والثروات المائية الحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨