اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط الاستشارات الأمنية لعام 1422هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1933
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اعتماد اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط الاستشارات الألمانية المرفقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد