القانوني

اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط الاستشارات الأمنية لعام 1422هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1933

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اعتماد اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط الاستشارات الألمانية المرفقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٨/١٩