اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط الاستشارات الأمنية لعام 1422هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1933
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة
سامية بن جعفر فكرة
أولا بإستشارات الأمنية: المشورة التي تقدم إلى أي شخص طبيعية أو معنوية في مجال الاحتياجات الأمنية اللبنانية والمشات ومما ينصب بها من الحراسات الأمنية المدنية وحراسة المواقع، ودراسة الأسس الأمنية في تصميم المبانى، وتوفير الاحتياطات الأمنية فيها وما يتعلق بها، كأجهزة المرافق التنفيذية وأجراء الإتخاذ ضد السرقة ونحو ذلك.
ثانيا يترتب قيم من الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الاستشارات الأمنية ما يلي:
١- أن يكون سعودي الجنسية.
٢- أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات والخبرات التي بيانه؛
٣- دبلوم من إحدى الجامعات أو الكليات السعودية، أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات المعتبرة بها في المملكة، مع خبرة عشر سنوات في المجال الأمني.
ب- بكالوريوس من إحدى الكليات أو الجامعات السعودية، أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات المعتبرة بها في المملكة، مع خبرة خمس سنوات في المجال الأمني.
د- دكتوراه من إحدى الجامعات السعودية، أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات المعتبرة بها في المملكة، مع خبرة سنة واحدة في المجال الأمني.
ه- خبرة عشرين عاما كضابط أمني.
٣- أن يكون غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالأمن، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٤- الا يكون قد صدر قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي ثلاث سنوات.
أن يكون حاصلا على إذن من وزارة الداخلية بمزاولة مهنة الاستشارات الأمنية. ثالثا تقوم وزارة التجارة بجهة في سجل المهنة بعد التحقق من توافر جميع الشروط المنصوص عليها سابقا وفقا للإجراءات المتبعة لدى الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد