القانوني

إضافة فقرة جديدة برقم (13) إلى المادة (45) من لائحة التسجيل والاشتراكات لعام 1421هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
194/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأخيرة إلى المادة (٤٥) من لائحة التسجيل والاشتراكات - مع تعديل ما يلزم في تعريف الفقرة المادة - برقم (١٣) تكون بالنص الآتي: (١٣) يلزم في تطبيق أحكام الفقرة (٢) من المادة (٤٤) والفكرة (١٢) من المادة (٤٥) من هذه اللائحة الإتجاهز الزيادة في الأجر للاشتراك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٠١