إضافة فقرة جديدة برقم (13) إلى المادة (45) من لائحة التسجيل والاشتراكات لعام 1421هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 194/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأخيرة إلى المادة (٤٥) من لائحة التسجيل والاشتراكات - مع تعديل ما يلزم في تعريف الفقرة المادة - برقم (١٣) تكون بالنص الآتي:
(١٣) يلزم في تطبيق أحكام الفقرة (٢) من المادة (٤٤) والفكرة (١٢) من المادة (٤٥) من هذه اللائحة الإتجاهز الزيادة في الأجر للاشتراك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد