القانوني

إضافة فقرة جديدة برقم (13) إلى المادة (45) من لائحة التسجيل والاشتراكات لعام 1421هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
194/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به من تاريخ نشره. وزير العمل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٠١