اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 197/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المرخص له: أي منشأة سواء كانت مؤسسة أو شركة سعودية إلا كان شكلها النظامي
مرخص لها أعمال خدمات المعمرين طبقا لما هو مدون في السجل التجاري
للمؤسسة أو الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد