القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
197/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المدير المسؤول: المدير المسؤول عن المؤسسة أو الشركة السعودية التي تطلب الحصول على ترخيص خدمات المعمرين طبقا لما هو مدون في السجل التجاري للمؤسسة أو الشركة. ٨. المكاتب الفرعية: المكاتب التي يجب أن تكون المرخص له في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة بموجب الفقرة (٣) من المادة الثامنة من التنظيم. ٩. الجهة الخارجية: أي منشأة سواء كانت مرخص له أو مشركة أو رسميا في الدول الأخرى بمزاولة نشاط تنظيم رحلات السفر والسياحة إلى خارج تلك الدول. ١٠. عقد الخدمات: عقد المرخص له والجهة الخارجية. ١١. الجهة الرسمية: أي وزارة أو مؤسسة حكومية أو مؤسسة عامة في المملكة العربية السعودية. ١٢. القائمة المعتمدة: القائمة التنصيبية لمستودعات الخدمات المعتمرين. ١٣. اللجنة الدائمة المشاور لإبها في المادة الثامنة من التنظيم. ١٤. المدعي عليه: من قد ثبت شكوى بحقه أو لأخام اللجنة تنظم وحده الاثمنة. الفصل الثاني: إجراءات الحصول على التحرير، وشروطه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢١