اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 197/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المدير المسؤول: المدير المسؤول عن المؤسسة أو الشركة السعودية التي تطلب
الحصول على ترخيص خدمات المعمرين طبقا لما هو مدون في السجل التجاري
للمؤسسة أو الشركة.
٨. المكاتب الفرعية: المكاتب التي يجب أن تكون المرخص له في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة بموجب الفقرة (٣) من المادة الثامنة من التنظيم.
٩. الجهة الخارجية: أي منشأة سواء كانت مرخص له أو مشركة أو رسميا في الدول الأخرى بمزاولة نشاط تنظيم رحلات السفر والسياحة إلى خارج تلك الدول.
١٠. عقد الخدمات: عقد المرخص له والجهة الخارجية.
١١. الجهة الرسمية: أي وزارة أو مؤسسة حكومية أو مؤسسة عامة في المملكة العربية السعودية.
١٢. القائمة المعتمدة: القائمة التنصيبية لمستودعات الخدمات المعتمرين.
١٣. اللجنة الدائمة المشاور لإبها في المادة الثامنة من التنظيم.
١٤. المدعي عليه: من قد ثبت شكوى بحقه أو لأخام اللجنة تنظم وحده الاثمنة.
الفصل الثاني: إجراءات الحصول على التحرير، وشروطه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد