اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ
المادة السادسة وخصونهاساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 197/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزارة الامتناع عن تجديد وتصديق أي عقد يبرمه المرخص له خارجة إذا ما أخلت الأخرى بأي من التزاماتها التعاقدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد