اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 197/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يتحمل ممثل المرخص له الغرامات والحقوق المشار إليها في المادة الثانية والخمسون من الضمان البنكي إلا بعد امتناع المرخص له عن السداد خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بوجوب سداد المبلغ المستحق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد