اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 197/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يستعمل الضمان البنكي المقدم من المرخص له بموجب التنظيم وهذه الاتحمة في استيفاء الغرامات المفروضة عليه بموجب التنظيم واللاتحمة وكذلك في استيفاء حقوق المرخص له المستحقة للمتعاملين مع المرخص له بشأن خدمات العمرة.
٢. إذا نقص الضمان بسبب استيفاء الغرامات والحقوق المنكورة وجب على المرخص له أن يستكمل ضمان خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بذلك ولا يجاز المرخص له إخفاء هذا التراخيص.
٣. ينسحب الإفراج عن الضمان في حالة إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته دون تجديد تمكن ملك هناك أي إتزامات مالية مستحقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد