اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 197/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يخطو ذو الشأن بموعذ النظر في المخالفة قبل الموعذ المحدد بسبعة أيام على الأقل على أن يتضمن الإخطار بيان مضمون الشكوى أو المخالفة وتفاصيل المدعى عليه بالحضور شخصيا أو حضور من يمثله على شأن سماع أقوله وتقديم ما لديه من مستندات وطعي اللجنة أن تطر على وجه السرعة في الشكوى أو المخالفة.
٢. ينبغي البيت في موضوع الشكوى خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.
٣. مع مراعاة أمكنة المادة (٤٥) من هذه اللجنة – أي لشتراط للإجisar في نظر الشكوى سواء بمعذرها مدة إقامة، على أنه يجوز له أثناء مدة إقامته حضور الحملات كما له توكيل من يوبه عنه إذا رغب في ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد