اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ
المادة الخامسة والواحدونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 197/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون إجماع اللجنة صحيغا إلا إذا حضرته أغلبية الأعضاء بما في ذلك رئيس اللجنة أو من ينوب عنه وتوصيفات اللجنة بأغلبية أو أكثر من العضوية من جميع المادة السابعة فهي الرئيس و ينوب عن اللجنة ويجب أن تكون جميع التوصيات صبغة وموقعة من جميع الأعضاء الحضور و على عضو المخالف توضيح أزجه رأيه في محضر الجلسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد